[ المسألة ] الثانية
جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا
أو عوضا ، لا يخلو عن أحوال :
لأنه إما أن لا يعلم أن ( 1 ) في جملة أموال هذا الظالم مال محرم
يصلح لكون المأخوذ هو ( 2 ) من ذلك المال ، وإما أن يعلم .
وعلى الثاني : فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو ( 3 )
داخل في المأخوذ ، وإما أن يعلم ذلك .
وعلى الثاني : فإما أن يعلم تفصيلا ، وإما أن يعلم إجمالا ، فالصور
أربع :
أما الأولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف ،
للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه
يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن
هامش
( 1 ) لم ترد " أن " في " ش " .
( 2 ) شطب على " هو " في " ف " و " ن " .
( 3 ) شطب على " هو " في " ن " .