تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ المسألة ] الثانية جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا ، لا يخلو عن أحوال : لأنه إما أن لا يعلم أن ( 1 ) في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو ( 2 ) من ذلك المال ، وإما أن يعلم . وعلى الثاني : فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو ( 3 ) داخل في المأخوذ ، وإما أن يعلم ذلك .
وعلى الثاني : فإما أن يعلم تفصيلا ، وإما أن يعلم إجمالا ، فالصور أربع : أما الأولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف ، للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن
هامش
( 1 ) لم ترد " أن " في " ش " . ( 2 ) شطب على " هو " في " ف " و " ن " . ( 3 ) شطب على " هو " في " ن " .