تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة ( 1 ) ، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب ، للاستشهاد بلفظها أو معناها ( 2 ) ، فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الإهانة والعلو ( 3 ) . وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى - كالجوشن الكبير - مطلقا ، أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه ، لعدم الإهانة والعلو ، وجوه .
وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان ، حكي الجزم بهما ( 4 ) عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما ، والتردد بينهما ( 5 ) عن التذكرة ( 6 ) . وعلى اللحوق ، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق أولى ، لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا ، المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
هامش
( 1 ) في غير " ص " و " ش " : كان مستقلا . ( 2 ) كذا في " ص " ، وفي غيرها : بلفظه أو معناه . ( 3 ) لم ترد " والعلو " في " ش " . ( 4 ) كذا في " ف " ومصححتي " ن " و " ص " ، وفي " خ " ، " م " و " ع " : بها ، وفي " ش " : به . والصحيح ما أثبتناه ، لرجوع الضمير إلى الوجهين ، حيث حكى السيد العاملي - في مفتاح الكرامة - القول بالتحريم عن المحقق الكركي ، والجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد ، انظر مفتاح الكرامة 4 : 83 ، وحاشية الشرائع للمحقق الكركي ( مخطوط ) : الورقة 97 ، وأما شرح الإرشاد فهو مخطوط ولا يوجد لدينا ، نعم استقرب الكراهة في الإيضاح 1 : 396 . ( 5 ) كذا في " ن " و " ص " ، وفي " ف " : فيها ، وفي سائر النسخ : بينها . ( 6 ) انظر التذكرة 1 : 463 .