تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وكيف كان ، فالأظهر في الأخبار ( 1 ) ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة ( 2 ) .
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإن النقوش : إن لم تعد من الأعيان المملوكة ( 3 ) ، بل من صفات المنقوش الذي ( 4 ) تتفاوت ( 5 ) قيمته بوجودها وعدمها ، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع . وإن عدت من الأعيان المملوكة ( 6 ) ، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد ، فيلزم شركته مع المشتري ، وهو خلاف الاتفاق ، وإن انتقلت إلى المشتري ، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط . وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها ( 7 ) ، لا بجزء ( 8 ) من
هامش
( 1 ) في " ص " : الاختيار . ( 2 ) راجع أول البحث عن بيع المصحف . ( 3 ) في " ش " زيادة : عرفا . ( 4 ) في " خ " و " ع " : صفات النقش التي ، وفي " م " و " ص " : صفات المنقش التي . ( 5 ) في غير " ص " : يتفاوت . ( 6 ) في " ش " زيادة : عرفا . ( 7 ) كذا في " ص " ، وفي سائر النسخ : لغيره . ( 8 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : لا لجزء .