والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به ، وبين الاستئجار
لحمله في الطواف ، وهو ما اختاره في المختلف ( 1 ) .
وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة
الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها ( 2 ) - على أن ضم نية
التبرد إلى الوضوء قادح أم لا ( 3 ) ؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم
من المسالك ( 4 ) لا يخلو عن وجه .
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه ( 5 ) من عدم جواز الاستئجار على
المستحب إذا كان من العبادات ، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان
المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله
الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة ، وكذا
أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى ( 6 ) ، وعلى الأشهر ( 7 )
كما في الروضة ( 8 ) ، وهو المشهور كما في المختلف ( 9 ) ، ومذهب الأصحاب
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 186 .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 278 .
( 4 ) في الصفحة السابقة .
( 5 ) في الصفحة 143 .
( 6 ) الذكرى : 173 .
( 7 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : الأشبه .
( 8 ) الروضة البهية 3 : 217 .
( 9 ) المختلف 2 : 134 .