تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به ، وبين الاستئجار لحمله في الطواف ، وهو ما اختاره في المختلف ( 1 ) . وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها ( 2 ) - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا ( 3 ) ؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك ( 4 ) لا يخلو عن وجه .
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه ( 5 ) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات ، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة ، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى ( 6 ) ، وعلى الأشهر ( 7 ) كما في الروضة ( 8 ) ، وهو المشهور كما في المختلف ( 9 ) ، ومذهب الأصحاب
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 186 . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 278 . ( 4 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) في الصفحة 143 . ( 6 ) الذكرى : 173 . ( 7 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : الأشبه . ( 8 ) الروضة البهية 3 : 217 . ( 9 ) المختلف 2 : 134 .
كتاب المكاسب — صفحة 149 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي