تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
كل منهما طوافه عن نفسه ( 1 ) ، انتهى . وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه ، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل ، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة أقوال هذا أجودها ( 2 ) ، انتهى . وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد ( 3 ) على إشكال . والقول الآخر : ما في الدروس ، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه ( 4 ) ، انتهى . والثالث - ما ذكره في المسالك من التفصيل ( 5 ) . والرابع - ما ذكره بعض محشي الشرائع ( 6 ) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 233 . ( 2 ) المسالك 2 : 177 . ( 3 ) انظر القواعد 1 : 411 . ( 4 ) الدروس 1 : 322 . ( 5 ) المتقدم في الصفحة السابقة . ( 6 ) لم نقف عليه ، ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : 182 ، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : 70 .