كل منهما طوافه عن نفسه ( 1 ) ، انتهى .
وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة
أو كان مستأجرا للحمل في طوافه ، أما لو استؤجر للحمل مطلقا
لم يحتسب للحامل ، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه
لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة أقوال هذا أجودها ( 2 ) ،
انتهى .
وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ، كما هو ظاهر
الشرائع وظاهر القواعد ( 3 ) على إشكال .
والقول الآخر : ما في الدروس ، من أنه يحتسب لكل من الحامل
والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه ( 4 ) ، انتهى .
والثالث - ما ذكره في المسالك من التفصيل ( 5 ) .
والرابع - ما ذكره بعض محشي الشرائع ( 6 ) من استثناء صورة
الاستئجار على الحمل .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 233 .
( 2 ) المسالك 2 : 177 .
( 3 ) انظر القواعد 1 : 411 .
( 4 ) الدروس 1 : 322 .
( 5 ) المتقدم في الصفحة السابقة .
( 6 ) لم نقف عليه ، ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على
الشرائع ( مخطوط ) : 182 ، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع
( مخطوط ) : 70 .