تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ودعوى خروجه بالنص فاسدة ، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج . وأضعف منها : دعوى أن الاستئجار على المقدمات ، كما لا يخفى ، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل ( 1 ) كون الإجارة على نفس الأفعال .
ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة ، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة ، فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه ، كما صرح به في المختلف ( 2 ) ، بل وكذلك لو استؤجر ( 3 ) لحمل غيره في الطواف ، كما صرح به جماعة ( 4 ) تبعا للإسكافي ( 5 ) ، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه ، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة ، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع . وفي المسألة أقوال : قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 115 ، الباب الأول من أبواب النيابة في الحج ، الحديث الأول . ( 2 ) المختلف 4 : 186 . ( 3 ) كذا في " ن " ، وفي " ش " : بل كذلك لو استؤجر ، وفي سائر النسخ : بل لو استؤجر . ( 4 ) لم نعثر على المصرح بعدم الاحتساب مطلقا . ( 5 ) انظر المختلف 4 : 185 .