كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ( 1 ) .
وفيه : ما تقدم سابقا ( 2 ) من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة
عليه .
الثالث - ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة
قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذ واجبا ( 3 ) .
وفيه : أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء
الوجوب الكفائي ، بل ومع ( 4 ) وجوبه عينا للانحصار .
الرابع - ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات
الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب
لغيره كالصنائع ( 5 ) .
وفيه : أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم
أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل ( 6 ) يقتضي
الفرق فلا بد من بيانه .
الخامس - أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة
لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ، لوقوع أكثر الناس في المعصية
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 132 .
( 2 ) في الصفحة 135 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 182 .
( 4 ) في " ش " : بل مع .
( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 85 و 92 .
( 6 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي سائر النسخ : الدليل .