تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
للعمل به في الجملة ، وأما العمل تبرعا فلا ، وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه ، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه ، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه . وفيه : أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب ( 1 ) العلاج ، لكونه ( 2 ) مقدمة له ، فأخذ الأجرة عليه غير جائز .
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ( 3 ) : أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا ( 4 ) لم يجز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات ، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء ( 5 ) ،
وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه ، الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه ، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا ( 6 ) ، وإنما وقع الخلاف في تعيينه ، فذهب جماعة
هامش
( 1 ) في " ش " ومصححة " ن " : ووجب . ( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : كونه ، ولكن شطب عليها في " ص " . ( 3 ) في الصفحة 135 . ( 4 ) في نسخة بدل " ص " : تعيينيا . ( 5 ) في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : أو بعد تشخيص الداء ، لكن شطب في " ص " على " أو " ، وفي " خ " كتب فوق " أو بعد تشخيص الداء " : خ ل . ( 6 ) راجع الوسائل 12 : 184 ، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب .
كتاب المكاسب — صفحة 141 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي