تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
تأخر عنه ( 1 ) .
ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب .
وأما الواجب التخييري ، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر ، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه ، فجاز أخذ الأجرة بإزائه . فإذا تعين دفن الميت على شخص ، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه ، مقدمة للدفن .
وإن كان تعبديا ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ، فهو كالتوصلي . وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني .
وأما الكفائي ، فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه . نعم ، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير ،
هامش
( 1 ) وهو العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، كما تقدم في الصفحة 134 .
كتاب المكاسب — صفحة 136 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي