كلامهم بإرادة الارتزاق .
وقد اختار جماعة ( 1 ) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا ،
أو تعين وكان القاضي محتاجا .
وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية
التوصلية وغيرها ، فجوز أخذ الأجرة في الأول ، قال في شرح عبارة
والده في القواعد - في الاستئجار على تعليم الفقه - ما لفظه : الحق عندي
أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه .
والذي وجب كفاية ، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل
الوجوب ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأنه عبادة محضة ، وقال الله
تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * ( 2 ) ، حصر غرض
الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون
كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على
تحريمه كالدفن ( 3 ) ، انتهى .
نعم ، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة ( 4 ) هذا التفصيل لنص ( 5 )
هامش
( 1 ) منهم : العلامة في المختلف 5 : 18 وغيره ، والمحقق في الشرائع 4 : 69 ، وراجع
مفتاح الكرامة 4 : 98 .
( 2 ) البينة : 5 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 264 .
( 4 ) في " ع " و " ص " : لمخالفة .
( 5 ) في " ف " : نص .