[ المسألة ] الثانية
يحرم بيع العذرة النجسة ( 1 ) من كل حيوان على المشهور ، بل في
التذكرة - كما عن الخلاف - : الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس ( 2 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب
ابن شعيب : " ثمن العذرة من السحت ( 3 ) " ( 4 ) .
نعم ، في رواية محمد بن المضارب ( 5 ) : " لا بأس ببيع العذرة " ( 6 ) .
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان ، والثاني على
عذرة البهائم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النجسة : ساقطة من " ش " .
( 2 ) التذكرة 1 : 464 ، الخلاف 3 : 185 ، كتاب البيوع ، المسألة 310 .
( 3 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : ثمن العذرة سحت .
( 4 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
( 5 ) كذا في " ف " ، " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : المصادف .
( 6 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
( 7 ) الإستبصار 3 : 56 ، ذيل الحديث 182 .