لقصورها - : بلزوم ( 1 ) تخصيص الأكثر ( 2 ) .
الثاني :
بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد ( 3 ) وعن
إيضاح النافع ( 4 ) - إما لجواز شربه اختيارا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في
رواية الجعفري : " أبوال الإبل خير من ألبانها " ( 5 ) وإما لأجل الإجماع
المنقول ، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء ، كما يدل
عليه رواية سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل
والبقر والغنم ينتفع به من الوجع ، هل يجوز أن يشرب ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) في " ش " : لزوم .
( 2 ) جاء في شرح الشهيدي ( 19 ) ما يلي : إن قوله : " بلزوم تخصيص الأكثر "
في محل الرفع على الخبرية ل " الجواب " ، يعني : والجواب عنه - مضافا إلى ما ذكر
من الضعف - : أن فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بد من الطرح أو التأويل
بما ذكرنا .
هذا بناء على صحة وجود كلمة " مع " في قوله : " مع ضعفه " ، وأما بناء على
ما في بعض النسخ المصححة من الضرب [ أي : الشطب ] عليها ، وعلى ما في
الآخر من " ح " [ أي : حينئذ ] بدل " مع " ، فالخبر له قوله : " ضعفه " ، ويكون
" بلزوم " متعلقا للقصور ، فتأمل ، فإن في العبارة ما لا يخفى على التقديرين .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 14 .
( 4 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 23 .
( 5 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 .