8 " - ثم نقل القول بالبطلان عن الشيخ وابني زهرة وإدريس ،
وفخر المحققين والمحدث البحراني ، وذكر استدلالاتهم ثم ناقشها .
9 " - ثم دخل في البحث في الإجازة وأنها هل هي ناقلة
أو كاشفة من دون ذكر مقدمة ، فقال : ثم إن الأقوى كون الإجازة
المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة ، وفاقا لصريح الشهيدين . . .
ثم استدل للقول بالكشف الذي اختاره ، إلى أن قال :
وحاصل الكلام : أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة :
الأول - أنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد
جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضى في المستقبل .
الثاني - أن يكون الرضى المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق .
الثالث - وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضى ولو في
المستقبل ، وهو حاصل عند العقد ، ولا يكفي فيه الرضى التعليقي ، بمعنى
أنه لو علم لرضى ، بل لا بد من العلم بحصوله حين العقد .
10 " - ثم ذكر الثمرة بين القولين : الكشف والنقل ، ودخل فيه من
دون تمهيد .
11 " - ثم دخل في البحث عن كيفية تحقق الإجازة ، وأن السكوت
هل يدل عليه أو لا ؟ فاختار عدمه وأنه لا بد من دال عليه من لفظ
أو قول ، ثم دخل في بعض فروعات المسألة وعقد المكره لو تعقبه الرضى .
12 " - ثم دخل في البحث عن اشتراط أن يكون للعقد مجيز في
الحال ، فإنه دخل فيه من دون تمهيد أيضا .
ثم ناقش ذلك واختار عدم الاشتراط .
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 24
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٤