في نفيه بإطلاق * ( أوفوا . . . ) * ونحوه .
3 " - ثم فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره .
4 " - ثم استدل على لزوم مراعاة مباشرة المالك للعقد بلزوم كون
العقد بلفظ الإيجاب والقبول ، حيث يكشف ذلك عن رضى المالك بنقل
المال عنه إلى المشتري ، ثم ناقشه .
5 " - ثم نقل استدلالين على صحة الفضولي وناقشهما ، وهما :
الف - إن عقد الفضولي كان متعارفا عند نزول الآية - " أوفوا . . . " -
فتشمله ، ورده بمنع ذلك ، وعلى فرض الشك تبقى أصالة عدم نقل المال
بحالها .
ب - إن السيرة المستمرة تدل على وقوع مثل هذا العقد في ذلك
الزمان فتشمله الآية .
ورد الاستدلال - أيضا - بأنه لو كانت السيرة ثابتة لما كانت
حاجة إلى اندراج مثل هذا العقد في الآية ، لأنها تكون دليلا مستقلا ،
وعلى فرض ثبوتها فإن منشأها هو التسامح .
6 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي في البيع بما دل على
صحة عقده في النكاح ، لأن صحته في البيع أولى من صحته في النكاح ،
لكونه في الفروج والأنساب ، وهي تحتاج إلى الاحتياط .
( راجع في هذا الموضوع ما تقدم في كلام الشيخ قدس سره ) .
7 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي بقضية عروة البارقي ،
وصحيحة محمد بن قيس ودفع عنهما الإشكالات التي أثيرت حولهما ،
وذكر روايات عديدة من أبواب مختلفة دالة على المطلوب أو مؤيدة له .
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 23
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٣