13 " - وكذا دخل في البحث عن عدم اعتبار قصد الفضولية في
صحة عقد الفضولي ، ثم عن اعتبار قصد الصحة وعدمها .
14 " - ثم دخل في البحث عن رد المالك ورجوعه إلى الفضولي
لو دفع ماله إلى المشتري . . .
15 " - وبعد ذلك بحث عن بيع ما يملك وما لا يملك . . .
مقارنة بين الدراستين :
وبعد المقارنة بين ما تقدم من الكتابين نلاحظ :
1 " - أن الشيخ قدس سره بين في صدر المسألة أن مورد البحث هو
مطلق عقد الفضولي لا خصوص بيعه ، كما أن البحث في عقده لا في
إيقاعه ، للاتفاق على بطلانه .
أما صاحب الجواهر قدس سره فلم يتعرض لذلك في صدر المسألة ،
وإنما تعرض له في خلال أبحاثه .
2 " - أن الشيخ قدس سره عرف الفضولي في أول بحثه ، ولم يعرفه
صاحب الجواهر قدس سره .
3 " - أن الشيخ قدس سره قسم الفضولي إلى أقسام ثلاثة ، فبحث في
كل قسم في مسألة مستقلة ، لكن لم يفعل صاحب الجواهر قدس سره ذلك ،
بل لم يذكر إلا المسألة الأولى مما ذكره الشيخ ، وهي المسألة المتعارفة في
الفضولي .
4 " - أن الشيخ قدس سره راعى الترتيب في الاستدلال فبدأ بالعمومات
ثم بقضية عروة البارقي ، ثم برواية محمد بن قيس ، ثم بالأولوية
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 25
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٥