الكشف والنقل ، وقال : إن الأول هو المشهور ، ثم ذكر استدلال جامع
المقاصد عليه ، وأن العقد سبب تام وإنما يعلم تماميته في الفضولي بعد
العلم برضى المالك ، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببية العقد .
ثم ناقشه : بأن لازم صحة عقد الفضولي قيام الإجازة مقام
الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب .
15 " - ثم نقل كلام القائلين بأن الشرط هو لحوق الإجازة ، وصفة
اللحوق مقارنة للعقد - وممن اختار هذا الرأي صاحب الجواهر قدس سره -
ثم ناقشه .
16 " - ثم ناقش استدلال فخر الدين - وهو أن الإجازة لو لم تكن
كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - بأنه كما أن الزمان يكون ظرفا
للعقد لا قيدا له فكذلك الإجازة ، فكما إذا أمضى الشارع العقد حصل
النقل من زمانه ، فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها .
17 " - ثم قال : إن كاشفية الإجازة تتصور على أنحاء ثلاثة :
أ - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا والتزام كون الإجازة فيها
شرطا متأخرا كما هو المشهور .
ب - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا مع كون الشرط تعقب العقد
بالإجازة ، لا نفس الإجازة .
ج - أن تكون كاشفة كشفا حكميا ، وهو إجراء أحكام الكشف
بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك واقعا إلا بعد الإجازة .
ثم قال : إن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثم الكشف
الحكمي .
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 21
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢١