( أي أولوية صحة البيع من النكاح الذي ثبت صحة الفضولية فيه ) ، ثم
ناقش غير العمومات ، ثم ذكر استدلال القائلين بالبطلان ثم ناقشهم .
أما صاحب الجواهر فقد ذكر استدلاله على صحة الفضولي ، ثم
ذكر استدلالا على البطلان وأجابه ، ثم نقل استدلالين على الصحة
وناقشهما ، ثم استدل بالأولوية ( أولوية صحة البيع من النكاح في
الفضولي ) ، ثم بقضية عروة البارقي ، ثم بصحيحة محمد بن قيس ، ثم
بروايات أخرى ، ثم أجاب عن المناقشات .
ثم نقل القول بالبطلان مع أدلته ثم ناقشها .
وهنا تبدو ظاهرة التموج في كلام صاحب الجواهر ، فلاحظ وتأمل .
5 " - قسم الشيخ البحث في الإجازة إلى البحث في حكمها ، ثم
في المجيز ثم في المجاز .
وأما صاحب الجواهر فقد دخل في الموضوع بصورة فجائية وقال :
" ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في
الصحة كاشفة . . . " من دون أن يقسم البحث إلى البحث في حكم
الإجازة والمجيز والمجاز . . .
6 " - أن الشيخ قدس سره دخل في البحث في الإجازة وشرائطها ، ثم
في المجيز وشرائطه بصورة مستقلة وبترتيب .
أما صاحب الجواهر فلم يبحث إلا في بعض شروط الإجازة
والمجيز بصورة متفرقة .
وموارد كثيرة أخرى .
ويمكننا أن نقول باختصار : إنه لم يتوسع أحد ممن تقدم على
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 26
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٦