وأما الأخبار فيظهر منها الكشف ، فلا بد من حملها على الكشف
الحكمي . . . .
18 " - ثم ذكر الثمرات بين القول بالنقل والكشف .
19 " - ثم ذكر شرائط الإجازة ضمن التنبيه على أمور .
20 " - ثم بحث حول المجيز وشرائطه ضمن بيان أمور .
21 " - ثم دخل في البحث حول المجاز ، ومنه دخل في موضوع
ترتب العقود .
22 " - وبعد ذلك دخل في موضوع أحكام الرد ، ثم بحث في
بعض فروعات المسألة .
عقد الفضولي في الجواهر :
وأما صاحب الجواهر فقد دخل في البحث واستمر فيه على النحو
التالي :
1 " - فإنه بعدما نقل كلام المحقق قدس سره - بأن من شرائط المتعاقدين
أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب
والوكيل . . . فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على
الأظهر . . . - قال صاحب الجواهر مكملا العبارة : " . . . الأشهر بل المشهور ،
بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا . . . " ثم ذكر الإجماعات المنقولة .
2 " - ثم استدل له : بأن عقد الفضولي - بعد رضى المالك -
مندرج في البيع والعقد والتجارة عن تراض ، فيشمله ما دل على صحتها
ولزومها .
وعلى فرض الشك في اشتراط مباشرة المالك للعقد فيمكن التمسك
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 22
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٢