وأن مقتضى الإطلاقات عدم الاشتراط ، بل تكفي الإجازة اللاحقة .
6 " - ثم ذكر الاستدلال برواية عروة البارقي وصحيحة محمد
ابن قيس وناقشهما .
7 " - ثم نقل الاستدلال على الصحة بفحوى صحة عقد النكاح
من الفضولي في الحر والعبد ، واستشكل فيه بأن الأمر على عكس
ما استدل به ، لأنه إذا صح في البيع فيصح في النكاح بطريق أولى ،
لأنه أولى أن يحتاط فيه ، ثم بين وجه اقتضاء الاحتياط صحة نكاح
الفضولي .
8 " - ثم ذكر عدة روايات مؤيدة لصحة الفضولي .
9 " - ثم استعرض استدلالات القائلين ببطلان الفضولي ، وناقشها .
10 " - ثم دخل في المسألة الثانية وهي : أن يسبق العقد منع
المالك له .
11 " - ثم دخل في المسألة الثالثة ، وهي : أن يبيع الفضولي لنفسه .
12 " - ثم ذكر أمرين :
الأول - أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال
الغير عينا أو دينا في ذمة الغير .
الثاني - أنه لا فرق فيما ذكر من أقسام بيع الفضولي بين البيع
العقدي والمعاطاتي بناء على إفادة المعاطاة الملك .
13 " - ثم دخل في البحث عن الإجازة والرد ، وقسم البحث
إلى البحث في حكمها وشروطها ، والبحث في المجيز ، ثم البحث في المجاز .
14 " - أما بالنسبة إلى حكمها فذكر القولين المعروفين ، وهما :
كتاب المكاسب — صفحة مقدمة لجنة التحقيق 20
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة لجنة التحقيق ٢٠