التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه ، ولو كان فرق فإنما هو في
لزوم الشرط وعدمه ، لا فيما هو مناط الحكم هنا .
ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط
الفاسد مفسدا ، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ،
لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة .
وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون
موادها أموالا مشتملة على منافع محللة ، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه
وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط ، وسيجئ أيضا في المسألة
الآتية ما يؤيد هذا أيضا ، إن شاء الله .
كتاب المكاسب — صفحة 126
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٦