الأولى
بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما ،
أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة ( 1 ) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ،
وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها . ولا إشكال في فساد المعاملة
- فضلا عن حرمته - ولا خلاف فيه .
ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أن الإلزام
والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل
وإيكال للمال بالباطل - خبر جابر ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجرته " ( 2 ) .
فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك ، أو يدل عليه بالفحوى ، بناء
على ما سيجئ من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه
في الحرام .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : أو إجارة .
( 2 ) الوسائل 12 : 125 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .