عن الثوب والبدن ، ثم ذكر المساجد وغيرها ، - إلى أن قال - : وعن
كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل ، للنهي عن النجس ،
وللنص ( 1 ) ، انتهى .
مراده ( 2 ) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنص :
ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ( 3 ) ، فانظر
إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس - بعد الأكل
والشرب - خصوص الاستضاءة تحت الظل ، للنص .
وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد ( 4 ) -
عنه قدس سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في
جميع ما يتصور من فوائده .
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، - عند
قول المحقق والعلامة قدس سرهما : " تجب إزالة النجاسة عن الأواني " ( 5 ) - :
إن هذا إذا استعملت في ما يتوقف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب ( 6 ) .
وسيأتي ( 7 ) عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في مسألة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 14 .
( 2 ) في " ص " و " ش " : ومراده .
( 3 ) وهي المرسلة المتقدمة عن المبسوط في الصفحة : 78 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 203 - 204 .
( 5 ) الشرائع 1 : 53 ، الإرشاد 1 : 239 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 28 ، المسالك 1 : 124 .
( 7 ) في الصفحة : 94 .