ينسب السّفر له الطّاعة مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على أي وجه يكون على إشكال .
وبالجملة ، فالمراد تحريم السّفر لغايته كالسّفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السّلطان ونحو ذلك ممّا هو مصرّح به في النصوص ، بل لا تعرّض فيها على الظّاهر لغيره .
فالمناقشة حينئذ في ذلك - بأن مقدمة المحرّم غير محرّمة فلا يعدّ السّفر الذي غايته المعصية حينئذ محرّماً - ضعيفة جداً ، بل هي اجتهاد في مقابلة النص ، بل النصوص ، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة وتخرج هذه النصوص شاهداً عليه يدفعها أنّ الإتمام معلّق على كون السّفر للمعصية ، سواء كان هو معصية أو لا ، كما هو واضح . « 1 »
اتفاق المعصية في السّفر
مسألة : السّفر إذا لم يكن لأجل المعصية ولكن اتفق فيه المعصية ، كالغيبة وحتى قتل النفس المحرّمة ، موجب للقصر والإفطار ويكون مانعاً من وجوب التّمام ، وليس هو كالسّفر مثلًا لقتل النفس المحترمة .
إذا كان السّفر مستلزماً لترك واجب
مسألة : السّفر إذا كان مستلزماً لترك واجب كأداء الدين وكان السّفر لكونه كذلك لا يوجب القصر ، وأمّا إذا كان لغاية أخرى
هامش
( 1 ) . « الجواهر » 257 : 14 و 258 .