الفصل السادس : الشّرط الخامس : أن يكون السّفر سائغاً
الشّرط الخامس : من شرائط القصر كما في « الجواهر » : أن يكون السّفر سائغاً ولغير الصيد واجباً كان كحجة الإسلام ، أو مندوباً كزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام ، أو مباحاً كالأسفار للمتاجر ، أو مكروهاً كبعض الأسفار لها أيضاً ، فإنّه لا ريب في القصر حينئذ نصّاً وفتوى ، ولو كان السّفر معصية لم يقصّر كاتباع الجائر وصيد اللهو بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلًا ونقلًا مستفيضاً كالنصوص ، ففي الصحيح عن حمّاد بن مروان قال : سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولًا لمن يعصي الله عز وجل أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين . « 1 »
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 8 ، من أبواب صلاةالمسافر ، ح 11212 ] . 3 ] وفيه عمار بن مروان بدل حمّاد ( عن الفقيه ) ، وفيه : ( إلّا أن يكون رجلًا ) ، وأيضاً في طلب عدو أو شحناء . وفي « الكافي » ( 4 / 129 ، ح 3 ) محمد بن مروان . وفي « التهذيب » عمار بن مروان ( ج 4 ، ص 286 ، ح 223 / 15 ) . والظّاهر أنّ الصحيح عمار وهو من الخامسة يروي عنه أبو أيوب له كتاب .