قاصد الإقامة في أثناء السّفر
مسألة : لو كان حين الشّروع في السّفر قاصداً للإقامة في أثنائه أو المرور على الوطن الشرعي قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التّلفيق بضمّ الإيّاب قصّر وإلّا فلا .
فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود قصّر في الذّهاب والمقصد والإيّاب .
وقد مرّ الكلام فيما إذا كان الإيّاب أقل من أربعة وكان المجموع من الذّهاب والإيّاب ثمانية .
مسألة : ظهر ممّا مرّ في حكم من تردّد أو عدل عن نيّة الثمانية ثم عاد إلى الجزم حكم من لم يكن من نيّته في أوّل السّفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عمّا بدا له وعزم على عدم أحد الأمرين ، فلا نعيد الكلام فيه .