تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والموثق عن عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ ، لأنّه ليس بمسير حق . « 1 » إلى غير ذلك من النصوص « 2 » التي سيمرّ عليك ؟ بعضها إن شاء الله ، على أن مشروعيّة القصر للإرفاق بالمسافر والإكرام له كما يومئ إليه مرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) الآتي إن شاء الله ، وهما لايستأهلهما العاصي بسفره قطعاً . انتهى . « 3 »

لا فرق بين معصية نفس السّفر وغايته

مسألة : قال أيضاً في « الجواهر » : لا فرق في المستفاد من النصوص ومعاقد الإجماعات التي يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السّفر كالفرار من الزّحف وإباق العبد وهرب المديون مع القدرة على الأداء والزّوجة للنشوز بناءً على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لا من جهة وجوب ما ينافيها عليهم ، وبين العصيان في السّفر لغايته ، ضمّ إليها طاعة أو لا . اللّهم إلّا أن يكون المقصد الأصلي الذي
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11219 ] . 4 ] ( 2 ) . الواردة في « الوسائل » ، ب 8 ، ح 1 و 2 و 4 و 5 وب 9 ، ح 1 و 5 و 7 . وانظر البحث في « النهاية » : 122 ، و « الخلاف » 587 : 1 ، و « المهذب » 160 : 1 ، و « السرائر » 327 : 1 ، « الجامع للشرائع » 102 : 1 ، و « روض الجنان » : 388 ، و « الذكرى » : 260 ( في الشّرط الرابع من شروط القصر ) ، و « مصابيح الفقيه » 2 : 740 ومايليها ، وغيرها من كتب الفقهاء رحمهم‌الله . ( 3 ) . « الجواهر » 257 : 14 .