الفصل الخامس : الشّرط الرابع : عدم قصد الإقامة في محلٍّ
الشّرط الرابع : من شروط وجوب القصر عدم قصده في ابتداء السّفر أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية أو المرور على وطنه قبله .
أمّا الاوّل : فلعموم ما دلّ على وجوب الإتمام والصّوم على من يقيم في مكان عشرة أيّام . « 1 »
وأمّا الثاني : فلعدم كونه مسافراً وهو في وطنه .
والظّاهر أنّه لا خلاف في ذلك ، إلّا أنّه قد وقع الخلاف في أنّ إقامة العشرة هل يقطع بها حكم وجوب القصر مع بقاء المقيم تحت عنوان المسافر حتى يكون الحكم بالإتمام مخصِّصاً لعموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر ، أو أنّ قصد الإقامة قاطع للموضوع وموجب لزوال عنوان المسافر عن المقيم .
ويمكن أن يقال : إنّ قصد الإقامة غير قاطع للموضوع عرفاً
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 .