تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ويمكننا أن نقول - بالنسبة إلى الصّورة الثانية التي رجع إلى قصده ولم يقطع شيئاً من الطريق في حال الترديد بل وفي نيّة حال العدول - : يكفي ذلك عرفاً في وجوب القصر ، والموضوعات الشرعيّة لا تقدّر بهذه التدقيقات ، فيكفي في وجوب القصر رجوعه إلى نيّته الأُولى ، وإن كان الاحتياط في هذه الصّورة طريق النجاة ، والله هو العالم .

حكم من صلّى قصراً ثم عدل

مسأله : قال في « العروة » : ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلًا عن قضائه خارجه . أقول : هذا هو قول المشهور . « 1 » والظّاهر انّه لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الشيخ في « الاستبصار » ، فإنّه ذكر في وجه الجمع بين الأخبار بالإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارجه ، وإليك لفظه : « باب المسافر يخرج فرسخاً أو فرسخين ويقصّر في الصّلاة ثم يبدو له الخروج : أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي « 2 » ، قال : قال الفقيه
هامش
( 1 ) . كما في « الحدائق » 335 : 11 ، وانظر « السرائر » 341 : 1 ؛ و « الجامع للشرائع » : 93 . ( 2 ) . هو من السّادسة .