يستمر لا بالشخص ولا بالنوع ، وما ثبت بالدليل - أي موثّقة عمّار - تقييد الإطلاق بالقصد المستمر شخصاً كان أو نوعاً ، فما يخرج منه غير المستمر بقول مطلق لا شخصاً ولا نوعاً ، بخلاف ما إذا كان الإطلاق مقيّداً بالقصد المستمر شخصاً ، فإنّه يخرج به من الإطلاق المستمر بقول مطلق والمستمر بالنّوع .
وبعبارة أخرى : الإطلاقات مقيّدة بالقصد المستمر نوعاً كان أو شخصاً فالخارج عن تحت الإطلاقات غير المستمر بقول مطلق .
والغرض من ذلك كلّه بيان أنّ على القول بتقييد الإطلاقات بالقصد المستمر سواء كان شخصيّاً أو نوعيّاً يكون التقييد الوارد عليها أقل من أن يقال بتقييدها بالقصد المستمر شخصيّاً ، لأنّ على الأوّل ما يخرج منها غير المستمر بقول مطلق ويبقى المستمر بالشّخص أو النّوع ، وعلى الثاني يخرج منها غير المستمر بقول مطلق والمستمر بالنوع ، وفي دوران الأمر بين التقييد بالأكثر أو الأقل يكون الثاني هو الأرجح ومقتضى الأصل ، فتدبر .
بيان بعض الأعلام وردّه
أفاد بعض الأعلام بأنّه على فرض عدم قبول الاستظهار المذكور من الموثقة والقول بأنّها ظاهرة في شخص القصد ولزوم البقاء عليه ، فلنا أن نتمسّك بصحيحة أبي ولّاد الصريحة في التقصير إن عدل عن قصد