الفصل الرابع : الشّرط الثالث : استمرار قصد المسافة
الشّرط الثالث من شرائط وجوب القصر استمرار قصد المسافة . وهذا بمعنى عدم جواز الاكتفاء بقصده الابتدائي ، وإن قطع من المسافة ما لا يبلغ بريداً ففيما بعد ذلك إن قطع الاستمرار يجب عليه التّمام .
ولا مجال للمناقشة فيه اجماعاً ، وللروايات ، لإناطة التقصير فيها بقصد الثمانية ، وأقل ما يكون المعتبر أن يكون حيثما يأتي بالقصر قاصداً للمسافة مستمراً فيه ، فمن عدل عن قصده أو شك في قطعه لما بقي من المسافة لا يجزي منه القصر ويجب عليه التّمام .
نعم ، فيما أتى به قبل ذلك من القصر كلام يأتي إن شاء الله تعالى وإن كان المشهور على إجزائه وعدم وجوب الإعادة والقضاء .
وهنا إشكال وهو : انّه إذا كان وجوب القصر مشروطاً باستمراره إلى تمام المسافة فكيف يجب قبل وجود شرطه ويجب القصر من ابتداء شروعه في المسافة وبلوغه حدّ الترخّص ؟
فهل يقال : إنّ ذلك من الشّرط المتأخّر ، فإن حصل فهو يكشف عن