تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

كفاية استمرار قصد نوع المسافة

مسألة : قال الشيخ ( قدس سرّه ) : « المعتبر من الاستمرار هو الاستمرار على قصد نوع المسافة لا شخصها الذي عزم عليها سابقاً ، فلو عدل عن مقصد إلى مقصد آخر مشترك مع الأوّل في بلوغه المسافة من محل الحركة الواقعة بقصد المقصد الأوّل بقي على التقصير » « 1 » انتهى . أقول : مقتضى الإطلاقات الأوّلية إناطة التقصير بقطع البريدين ، وقد قيّدت بما دلّ على أن تكون مقصودة من أوّل الأمر مستمراً إلى نهاية المسافة سواء تبدّل شخصها أو بقيت كما كانت . ودليل التقييد مثل موثّق إسحاق بن عمّار : « لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ » مطلق يشمل كونه قاصداً ثمانية فراسخ سواء ثبت على مقصده الأوّل أو قصد مقصداً آخر ، فهو سار من منزله أو قريته ثمانية فراسخ . وبعبارة أخرى : الأمر دائر بين تقييد إطلاقات مجرد قطع الثمانية بالقصد واستمرار شخصه ، فيخرج به عن تحت الإطلاقات ما إذا لم يستمر القصد بقول مطلق ، أو بالنوع ، أو تقييدها بالقصد واستمراره وإن كان بالنّوع ، فيخرج عن تحت الإطلاقات القصد الذي لم
هامش
( 1 ) . « كتاب الصلاة » للشيخ الأنصاري : 414 ووافقه الشيخ الحائري في « كتاب الصّلاة » : 599 ؛ وخالفه الشهيد وذهب إلى اعتبار شخص المسافة في « روض الجنان » : 385 .