عن قصد السّفر في محل الرّجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب . « 1 »
وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر خلاف المشهور ، وللشيخ قول بوجوب الإعادة في الوقت ، فيمكن حمله عليه أو على الاستحباب ، وهو أظهر . وقال بإمكان حمله على أنّه لم يكن قاصداً للمسافة ومع ذلك قصّر إذن فيجب عليه القضاء .
والحاصل : كأنّهم رأوا صحيح زرارة القرينة على عدم كون الظّاهر من صحيح أبي ولّاد المراد منه فحملوه على بعض المحامل ، أو انّه يرو كما صدر عن الإمام ( عليه السلام ) ، والله هو العالم .
لا يعتبر اتصال السّير
مسألة : الظّاهر أنّه لا يعتبر اتصال السّير ، فلا فرق في الحكم بوجوب القصر بين السّير البطيء والسّريع وإن كان في البطؤ فاحشاً أو في السّرعة كذلك ، فلا يختص الحكم بالسّير المتعارف في عصر صدور الرّوايات ونزول آية التقصير أو المتعارف في زماننا بالسيّارة أو الطيّارة .
هذا ، وقد استثني من ذلك ما إذا كان بطؤ السّير بمثابة لا يصدق معه اسم السّفر عرفاً ، كما إذا قطع في كل يوم مقداراً يبلغ به المسافة في شهر أو شهرين .
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ذيل الرّواية . [ 11193 ]