عليه التقليد أو الاحتياط ، وإن كان مجتهداً يجوز له العمل بالاحتياط قبل الفحص عن حكم المسألة ، وأمّا بعد الفحص فإن ظفر بدليل الحكم فهو ، وإن لم يظفر بما يزيل شكه يبني في طرف الأقل على التّمام على ما مرّ تفصيله .
حكم القصر مع الشّك
مسألة : من كان شاكاً في المسألة موضوعاً أو حكماً وقصّر يجب عليه الإعادة . نعم ، إن ظهر بعد ذلك وجوب القصر عليه يجزيه إن حصل منه قصد القربة ، كما إذا أتى بها قصراً احتياطاً مريداً للجمع بينه وبين التّمام ، وقال في « العروة » : ومع ذلك الأحوط الإعادة .
كشف الخلاف من بعد الصّلاة
مسألة : إذا اعتقد كون سفره مسافة فقصّر ثم بان عدمها لا يجزيه ويجب عليه الإتيان بها تماماً ، سواء كان ذلك لمجرد العلم أو بالأمر الظّاهري الشرعي .
أمّا الأوّل ، فلأنّ الجهل المركب لا يوجب انقلاب الواقع وتبديل تكليفه بالتّمام إلى القصر ، وأمّا إذا كان ذلك بالاعتماد على البيّنة والحكم الظّاهري بوجوب العمل بالبيّنة فإنّه يجزي ويكتفى به إن لم ينكشف الخلاف ، فإن انكشف الخلاف فلابدّ من الإعادة أو القضاء .