تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
لوجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشّياع في الشّبهة الحكميّة وإن توهّم الإطلاق منه . وكيف كان لابد وأن يكون المراد من الوجوب هنا انّه إن أراد التمسّك بالأصل والاكتفاء بالتّمام لا يجوز إلّا بعد الفحص عن حدوث ما يوجب القصر واليأس عن الظّفر به . وبعبارة أخرى : إجراء الأصل في عدم تحقّق ما يوجب القصر لا يجوز إلّا بعد الفحص عنه وعدم الظّفر به ، وهو خلاف ما بنوا عليه من عدم اشتراط إجراء الأصل في الشّبهات الموضوعية بالفحص ، بل قد ورد النهي عنه في بعض الموارد ، وما تشبث به لوجوب الفحص في بعض الموارد من الابتلاء بالمخالفة الإجمالية فهو لا يختص بمقام دون مقام ، فيكون البناء على وجوب الاختبار منافياً لإطلاق ما يدلّ على عدم وجوب الفحص في الشّبهات الموضوعية . نعم ، هو أحوط لا سيّما إذا تحقّق ذلك بالسهولة وفحص قليل جدّاً كالسّؤال عمّن كان حاضراً عنده أو بمنزلته ، بل لا يبعد دعوى أقوائية الوجوب في مثل ذلك ، والله هو العالم .

تعارض البيّنتين

مسألة : إذا تعارضتا البيّنتان فقامت إحداهما على بلوغ السّير إلى المقصد المسافة الشرعيّة ، والأخرى على عدم البلوغ ، فهل تسقطان