تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( عليه‌السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة ، فإنْ تركه رجل جاهلًا ( جاهل ) فليس عليه إعادة « 1 » . وسنده ضعيف بموسى بن عمر كما صرّح به السيد الأستاذ البروجردي أعلى الله مقامه . وأمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمّار . قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا في السّفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ؟ قال : ليس عليها قضاء « 2 » . فالظّاهر أنّه لم يعمل به أحد من الأصحاب ، وليت شعري ما يقول من لا يقيم لإعراض الأصحاب وزناً في ترك العمل به مع صحّة سنده ، فإنَّ الشيخ يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمّار وهو من الثّقات ، وممّن روى النصّ على الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ورميه بالوقف توهم فراجع « جامع الرّواة » ، واسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح . وفي « الاستبصار » قال : هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أنّ صلاة المغرب في السّفر لا تقصّر وإنّ من قصّرها كان عليه القضاء ، فهذا الخبر متروك بالإجماع ، فنبقى نحن وخبر موسى بن عمر
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 17 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11299 ] . 3 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 17 ، من أبواب صلاةالمسافر ، ح 11302 ] . 7 ]