الفصل الثاني : حكم التقصير في موضع التّمام البطلان
مسألة : قال في « العروة » : إذا قصّر من وظيفته التّمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلّا في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التّمام .
أقول : أمّا بالنسبة إلى غير المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التّمام فالحكم بالبطلان مقتضى القاعدة ، وقد عرفتها في المسألة السّابقة ، إلّا أنّ من وجوه البطلان هناك الزّيادة العمديّة وزيادة الرّكن ، وهنا النقص العمديّ ونقص الرّكن .
وأمّا بالنسبة إلى المقيم المقصّر للجهل ، فلم يحك القول بإجزائه كما في « الجواهر » إلّا عن ابن سعيد وبعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه صاحب « مجمع البرهان » ، فحكي عنه في « الجواهر » نفي البعد عن الصّحة . والذي جاء في ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن عمر « 1 » عن علي بن النعمان « 2 » عن منصور بن حازم « 3 » عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) . الصيقل من السابعة له كتاب والظّاهر انّه غير ابن بزيع الثقة من السّادسة .
( 2 ) . من السّادسة ثقة وجه ثبت . . .
( 3 ) . من الخامسة ثقة عين من الاجلة . . .