تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
نهي رسول الله عن ذلك مثل صحيح عبد الرحمان « 1 » بن أبي عبد الله عن مولانا أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصّوم . ودلالته على خصوص بلوغ أصل ذلك الحكم وجهالته به موقوف على كون المشار إليه في قوله : « نهى عن ذلك » أصل الحكم . وصحيح الحلبي « 2 » . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام في السّفر ؟ فقال : إن كان بلغه أنّ رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه . وهذا أيضاً بظاهره يدلّ على أنّ من لم يبلغه أصل الحكم لا قضاء عليه . فبهذين الصّحيحين بمفهوم الأوّل ومنطوق الثاني من الصّحيحين الأوّلين يصير مدلول الجميع أنّه من صام في السّفر جاهلًا بأصل الحكم ونهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقضه دون سائر الصور . فالخارج عن إطلاق الآية الكريمة بالسّنة الشريفة من لم يبلغه نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دون الذي وصله ولم يتحصّل له تفاصيل الحكم ، ودون الجاهل بالموضوع ، فهما باقيان تحت إطلاق الآية الكريمة كما نصّ عليه في « العروة » كما
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 2 ، أبواب من يصحّ منه الصّوم ، ح 13157 ] 2 ] و 13158 ] 3 ] . ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 2 ، أبواب من يصحّ منه الصّوم ، ح 13158 ] . 3 ]