تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
رابعتها : أن يكون ذلك لنسيان الحكم ، وحكمه أيضاً عدم وجوب القضاء خارج الوقت على خلاف القاعدة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى صحيح العيص ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن الحسين « 1 » عن علي بن النعمان « 2 » عن سويد القلاء « 3 » عن أبي أيوب « 4 » عن أبي بصير « 5 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرّجل ينسى فيصلّي في السّفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه « 6 » . بالإطلاق إلَّا أنْ يقال : إنّ الظّاهر من النسيان نسيان الموضوع لبعد نسيان مثل هذا الحكم . فيتلخّص من ذلك كلّه : أنّ العالم العامد يجب عليه الإعادة في الوقت وإلّا فالقضاء في خارجه ، والجاهل بأصل الحكم لا يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء والجاهل بخصوصيات الحكم يجب عليه التدارك إعادة أو قضاء بناء على منع إطلاق صحيح العيص والناسي للموضوع ، بل والحكم يعيد في الوقت دون خارجه إن تذكر بعد الوقت وإن كان الأحوط في الناسي للحكم القضاء ، والله هو العالم .
هامش
( 1 ) . ابن أبي الخطاب عظيم القدر . . . . من السابعة . ( 2 ) . الأعلم النخعي ثقة وجه ثبت . . . من السّادسة . ( 3 ) . ابن مسلم ثقة له كتاب . . . من السّادسة أو الخامسة . ( 4 ) . إبراهيم بن عثمان الخراز ثقة كبير المنزلة . . . من الخامسة . ( 5 ) . المرادي الممدوح . . . من الرابعة . ( 6 ) . « الوسائل » ، ب 12 ، من أبواب صلاةالمسافر ، ح 11298 ] . 2 ]