تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أقول : القول بالتفصيل من الشيخ في « النهاية » قال : وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصّلاة على التّمام فليصلّ وليتمّ ، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر . « 1 » في عدم إجزاء إتمام الصّلاة في موضوع القصر والتحقيق فيه مسألة : إذا كان المتعيّن على المكلّف القصر فأتمّ مقتضى القاعدة عدم إجزاء غير المأمور به عنه وبقائه في ذمّته ، ففي الوقت يأتي به مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى قواعد أُخرى مثل بطلان الصّلاة بالزيادة العمديّة وبطلانها بزيادة الرّكن مطلقاً . وأمّا وجوب قضائها فهو أيضاً واقع تحت الأدلّة العامّة الدالّة على وجوب القضاء . وبالجملة الحكم على طبق القواعد الأوّليّة ظاهر معلوم ، إنّما الكلام في الصّور التي يكتفى فيها بالتّمام ، أمّا مطلقاً فلا يجب الإعادة ولا القضاء أو في خصوص الإعادة دون القضاء .

في بيان الصّور المستفادة من الأخبار

وهذه الصّور على ما يستفاد من الأخبار تكون على ما يأتي .
هامش
( 1 ) . « النهاية » ، باب الصلاة في السّفر ، ص 123 .