ورابعها : وجوب الإتمام مع السّعة والتقصير مع الضيق ، ولعلّ وجهه موثّق إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في الرّجل يقدم من سفره وقت الصّلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر « 1 » . وعليه يمكن أن يقال : إنّ هذا شاهد للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين يجب الأخذ به ، وإن قال في « الوسائل » « 2 » : انّه لا يبعد أن يكون المراد بالإتمام الصّلاة في المنزل ، وبالقصر الصّلاة في السّفر .
ويمكن تأييد ذلك بصحيح محمد بن مسلم « 3 » عن أحدهما ( عليهماالسّلام ) ، في الرّجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصّلاة ، فقال : إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلِّ وليقصّر .
فعلى كل ذلك الذي يحتجّ به هو صحيح إسماعيل بن جابر ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ، والله هو العالم .
إذا دخل المسافر منزله والوقت باق فهل يتعيّن عليه التّمام أو القصر
مسألة : إذا دخل الوقت وهو مسافر ودخل منزله والوقت باق
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 21 ، أبواب صلاة المسافر ، ح 11317 ] . 6 ]
( 2 ) . بعد الحديث السادس .
( 3 ) . « الوسائل » ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11319 ] . 8 ]