تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
« التهذيب » ، نعم يوجد في « التهذيب » ( باب فرض الصّلاة في السّفر « 1 » ) ، صحيح آخر عن محمد بن مسلم بعد الصّحيح الدّال على أنّ الاعتبار بوقت الأداء وهو هكذا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة عن سفره قال : يصلّي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصّلاة فليصلِّ أربعاً . وهذا يدلّ على أنّ الاعتبار بوقت الوجوب إلّا أن يحمل على أنّه خرج إلى سفره قبل أن يدخل حدّ الترخّص فيصلّي أربعاً ، ولكنّه خلاف الظّاهر . ورواه في « الكافي » « 2 » إلّا أنّه ليس فيه ( مكة ) . وفي « الوسائل » أيضاً كان قد اعتمد على « الكافي » . وعلى كل يمكن أن يكون ما رواه في « الوسائل » تحت رقم ( 5 ) و ( 11 ) واحد ، والله هو العالم . ومثل خبر بشير النبّال « 3 » قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشّجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يانبّال قلت : لبيك . قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً ( أربعاً ) غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصّلاة قبل أن نخرج « 4 » ويمكن حمله على مجرد الأخبار عن وجوب الأربعة عليهم قبل الخروج ، وأمّا غيرهم من أهل العسكر فقد دخل وقت الصّلاة عليهم بعد الخروج .
هامش
( 1 ) . ج 2 ، باب 2 ، ح 28 . ( 2 ) . ج 3 ، ص 43 / 4 . ( 3 ) . من الرابعة أو الخامسة . ( 4 ) . « الوسائل » ، ب 21 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11321 ] . 10 ]