تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
و « الإرشاد » والشهيدان في « الدروس » وظاهر « الروض » ، بل في الأخير انّه المشهور بين المتأخّرين ( يتمّ بناء على ) اعتبار ( وقت الوجوب وقيل ) والقائل المفيد والمرتضى والشيخ في موضع من « المبسوط » و « التهذيب » على ما حكي عنهم ، وعن كثير من المتأخّرين ، بل في « الرياض » انّه الأشهر وفي ظاهر « السّرائر » أو صريحها الإجماع عليه ( يقصّر اعتباراً بحال الأداء وقيل ) والقائل الشيخ في « الخلاف » على ما قيل ( يتخيّر ) بينهما جمعاً بين الأدلّة ، ( وقيل ) كما عن الشيخ في « نهايته » ، والصّدوق في « فقيهه » ( يتمّ مع السّعة ويقصّر مع الضيق ) ، ولا ريب أنّ القول بالتقصير ( أشبه ) أقول : وجه الأشبهيّة أنّ التقصير مقتضى إطلاق الآية فليس له الإتمام وهو ضارب في الأرض ، وكذلك إطلاق السّنة . وقولهم ( عليهم‌السّلام ) : « الحاضر يتمّ والمسافر يقصّر » . منصرف عمّن كان حاضراً في الزّمان السّابق أو مسافراً كذلك ، بل لا يجوز إرادته منه إلّا مجازاً . ويدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم ( قال في حديث ) : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس ؟ قال : إذا خرجت فصلّ ركعتين « 1 » . وصحيح إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 21 ، من أبواب الصّلاة المسافر ، ح 11312 ] . 1 ]
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 286 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني