هذا مضافاً إلى توصيفه بأنّ له كتاب الظّاهر ان مراده ( رضي الله عنهما وعن جميع علمائنا العالمين ) ممّا عبّر عنه ببعض المؤلّفات كتاب « المستمسك » وكيف كان فالأقوى صحّة الاحتجاج على مثل هذا الحديث . نعم الخدشة في دلالته على ما أفاده في « العروة » في محله ، والله هو العالم .
هل الاعتبار في إتيان الصّلاة بوقت الوجوب أو الأداء
مسألة : قال في « الخلاف » : إذا خرج إلى السّفر وقد دخل الوقت إلّا أنّه مضى مقدار ما يصلّي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ويستحب له الإتمام . وساق الكلام إلى أنْ استدل على جواز التقصير برواية إسماعيل بن جابر الآتية ، وللاستحباب أيضاً برواية بشير النبّال الآتية ، وقال بعد ذلك كلّه فلما اختلفت الأخبار حملنا الأوّل على الإجزاء وهذا على الاستحباب . « 1 »
قال « الجواهر » : ( وإذا دخل الوقت وهو حاضر ) متمكن من فعل الصّلاة وقد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط ( ثم سافر ) أي تجاوز محل الترخّص ( والوقت باق قيل ) والقائل الصّدوق في « المقنع » والعماني على ما حكي عنهما ، واختاره الفاضل في « المختلف »
هامش
( 1 ) . « الخلاف » ، صلاة المسافر ، ح 14 .