عن الحسن بن محبوب « 1 » وعلي بن الحكم « 2 » جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط « 3 » قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السّفر ؟ فقال : يا بنيّ لو صلحت النافلة في السّفر تمّت الفريضة « 4 »
بيان من بعض المعاصرين والإشكال فيه
هذا وقد رمى الحديث بعض المعاصرين بالضّعف قال : وإن عبّر عنها بالصّحيحة في بعض المؤلّفات لعدم ثبوت وثاقة أبي يحيى الحنّاط ، وإنّما الموثّق هو أبو ولّاد الحنّاط وكأنّه اشتبه أحدهما بالآخر ، وكيفما كان فالرّجل مجهول . نعم احتمل في « جامع الرّواة » أنْ يكون هو محمد بن مروان البصري ، ولكنّه لم يثبت ، وعلى تقديره فهو أيضاً مجهول مثله .
أقول : أمّا التعبير عنه بالصّحيح فلأجل كون الرّاوي عن أبي يحيى الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع ، أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عنه ، وإن كان معاصرنا الجليل لا يعتدّ بذلك ، ولكن هل ترى رواية مثله في الدّين عنه الإمام ( عليه السلام ) أقل من تصريحه بتوثيقه .
هامش
( 1 ) . السّراء ، يقال : الزّرّاد ، جليل القدر ممّن اجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عنهم وتصديقهم وهو من السّادسة .
( 2 ) . له كتاب ، تلميذ ابن أبي عمير ، من السّادسة .
( 3 ) . له كتاب من الخامسة .
( 4 ) . « الوسائل » ، ب 21 ، من أبواب أعداد الفرائض ، ح 4568 ] . 4 ]