الفريضة إلّا أنّها بضميمة الفقرة الثانية تدلّ على قاعدة أُخرى وهي إن خرج في السّفر بعد زوال الشّمس قبل وقت الصّلاة الأُولى يأتي بنافلتها في السّفر ، وهكذا إن خرج قبل وقت الصّلاة الثانية يصلّي الأُولى أربع ركعات ونوافل العصر ثمان ركعات ، فإذا حضرت العصر صلّاها بالتقصير ، وظاهر ذلك كلّه أنّه لكل من الظّهرين وقت خاص .
والإشكال الثاني : أنّه يجب عليه أن يصلّي الأُولى بعدما حضرت أربع ركعات وهو في السّفر لأنّه وجب عليه وهو في الحضر ، وهذا أيضاً خلاف الإجماع والرّوايات ، فإنّه يجب عليه في القصر والإتمام البناء على الحال الذي هو فيه ، فإن كان مسافراً يقصّر وإن كان حاضراً يتمّ .
وبالجملة ، العمل بتمام مضمون الحديث خلاف القواعد المستفادة من الرّوايات الكثيرة ، ولذا يجيئ الإشكال في جهة الصّدور إلّا أنّ أصل المسألة على ما حرّره في « الجواهر » لا يبعد القول به ، والله هو العالم .
جواز الإتيان بنافلة الظّهر في السّفر إذا أراد المسافر الإتيان بالفريضة تامّة إذا دخل وطنه
مسألة : قد نفى البعد في « العروة » عن جواز الإتيان بنافلة الظّهر في