تامّة في الحضر تسقط الرّكعتان منها في السّفر .
هذا وفي الموثّقة بعد ما ذكر ما هو التعليل للحكم المذكور فقال : لأنّه خرج من منزله قبل أنْ تحضر الأُولى قال : وسئل فإنْ خرج بعد ما حضرت الأُولى ؟ قال : يصلي الأُولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير ، وهي ركعتان لأنّه خرج في السّفر قبل أن تحضر العصر .
وظاهره أنّه إذا خرج بعد ما حضرت الأُولى ، يصلي الأُولى أربع ركعات ويصلّي نوافل العصر ثمان ركعات ، وإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير ، وهي ركعتان .
تحقيق في الرّواية
أقول : بالنسبة إلى مضمون الحديث ، الإشكال فيه عدم مطابقة مضمونه مع سائر الرّوايات والقواعد ، فالإشكال الأوّل : أنّ مقتضاه عدم دخول وقت الظهرين بمجرد زوال الشّمس مع أن في الرّوايات أنّه إذا زالت الشّمس دخل الوقتان ، والفقرة الأُولى وإنْ ليست صريحة في ذلك .
ويمكن أن يقال : إنّ غاية ما يستفاد منها عدم سقوط نافلة الظّهر إن لم يصلّها في منزله فيصلّيها وهو في السّفر مع أنّه يقصّر في