تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصّلاة تامّة أو لا ، لكن في « المدارك » أنّ المراد بالقضاء هنا الفعل فإنْ كان الوقت باقياً صلّاها أداء وإلّا فقضاء . إلخ . وفي أوائل كتاب الصّلاة صرّح بعدم سقوط النافلة عمّن دخل وقتها وهو حاضر ، وإنْ كان من نيّته السّفر بعدها والصّلاة قصراً في الطريق ، وربما يومئ إليه في الجملة الموثّق عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن الرّجل إذا زالت الشّمس وهو في منزله ، ثم يخرج في سفر ؟ فقال يبدأ بالزّوال فيصلّيها ، ثم يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين « 1 » . الحديث وحاصل ما ذكر أنّ من كان في أوّل الوقت حاضراً فهو بطبيعة الحال يستحب له النافلة وإن كان يريد السّفر وأداء الصّلاة قصراً ، ولا تسقط عنه إن لم يصلّها حاضراً فيقضيها في السّفر . وبالجملة ، فلا يسقط عنه استحباب النّافلة بالسّفر فإنْ لم يقضها في الحضر يقضيها في السّفر ، بخلاف الفريضة فإنّها إن لم يقضها في الحضر تماماً يقضيها في السّفر قصراً . وإن شئت قلت : النافلة التي تسقط في السّفر لا تسقط إذا تحقّق الخطاب بها ، وإن لم يأتِ بها في الحضر أتى بها في السّفر ، بخلاف الفريضة فإنّها وإنْ تحقّق الخطاب بها
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 23 ، من أبواب اعداد الفرائض ، ح 4577 ] 1 ] وفيه : لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى . وسئل . الخ .