تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

الفصل الأوّل : المستفاد من الكتاب والسّنة سقوط ركعتين من الرّباعيّة والكلام في النّوافل

إعلم أنّ المسلّم المنصوص والمصرّح به كتاباً وسنّة سقوط ركعتين من الرّباعيّة في السّفر إذا تحقّقت الشّرائط المعلومة ، كما تسقط النوافل النهاريّة ، أي نافلة الظّهرين ، بل ونافلة العشاء على المشهور ، كما يسقط الصّوم الواجب عزيمة ، بل والمستحب إلّا في الموارد المستثناة ، فلا تجوز النوافل النهاريّة ، والأحوط إن أراد الإتيان بالوتيرة أن يأتي بها رجاء ، وباحتمال المطلوبية ، ويجوز الإتيان بسائر الصّلوات المستحبة كصلاة الزيارة وصلاة الحاجة وصلاة جعفر الطيار ( عليه‌السلام ) . القول في سقوط النافلة في السّفر مسألة : ربما يستثنى من سقوط النافلة في السّفر ما إذا دخل وقت نافلة الزّوال فلم يصلِ وسافر . قال في « الجواهر » في خاتمة كتاب الصّلاة ( استحب له قضاؤها ولو في السّفر ) لتحقّق الخطاب بها و