تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
منازلهم يتمّوا من دون أن يكونوا قاطعين لتمام المسافة في يوم واحد . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في كم التقصير ؟ ؛ قال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا . « 1 » والإشكال فيه : أنّ حجّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) المذكور هو حجّة الوداع ، كان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيها من أوّل ما أنشأ السّفر لها من المدينة إلى أن رجع إليها مسافراً ولم يكن فيها محلّ للتلفيق ، إلّا أن يراد منها انّه كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هذا السّفر جمع من أهل مكة قصّروا بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولفظ الحديث ليس خالياً عن التشويش . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصّلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصّلاة وعليه إتمام الصّلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر . « 2 » ويمكن أن يقال في بيان المراد منه : أن الإتمام في عشرة أيّام قدم قبل التروية ، فهو لكونه بمنزلة أهل مكة ، وامّا وجوب القصر إذا خرج إلى منى ليذهب إلى عرفات لكونه قاصد المسافة ثمانية فراسخ ذاهباً و
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 3 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11181 ] . 6 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 3 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11178 ] . 3 ]