الرّوايات ، فإن اكتفى أحد بذلك فهو ، وإلّا فالقول بالإتمام هو مقتضى أدلّة الباب .
وبالجملة : فامّا أن يقال بعدم صحة الاحتجاج بإطلاق الرّوايات - الدالّة على التلفيق إن لم يكن مريداً للرجوع ليومه - لوجوب القصر بإعراض المشهور عنها وعن غيرها ممّا هو النص على الإطلاق واستقرار فتواهم على الشّرط المذكور في الحكم بوجوب القصر ، فهو .
وامّا أن نقول به بدلالة الأخبار على عدم الاشتراط كما بنى عليه ابن أبي عقيل ، إذن فلنلاحظ الأخبار ، فنقول :
منها : رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة المخرجة في « الكافي » ، وقد عرفت دلالتها ، بل صراحتها على عدم الاشتراط لا سيما بضميمة ذيلها الموجود في « المحاسن » و « العلل » ، « 1 » وكأنّه ردّها سيّدنا الأستاذ بضعف السند .
ومنها : أخبار العرفات « 2 » ، وهي وإن وقعت في « الوسائل » تحت أرقام متعدّدة لتعدّد اسنادها إلّا أنّه يمكن إرجاع ما ينتهي سنده إلى معاوية بن عمّار ( وهو الحديث الأوّل والثاني والرّابع والخامس
و
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 3 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 10 و 11 ، رواه عن « الكافي » و « العلل » و « المحاسن » ، وقد مرّ تخريجها .
( 2 ) . راجع أحاديث « الوسائل » ، ب 3 من أبواب صلاة المسافر . [ 11176 ] ، [ 11177 ] ، [ 11179 ] ، [ 11180 ] ، [ 11182 ] ، [ 11181 ]